٩ فبراير ٢٠١١

إدانة التمييز لدميثير وما يترتب عليها من آثار قانونية

قضت محكمة التمييز بعدم قبول الطعن المقدم من قبل كل من خلف دميثير ومحمود حيدر, وقامت بتأييد حكم محكمة الاستئناف الذي أدانت فيه المتهمين السالف ذكرهما بجريمة تزوير اكتتاب بنك بوبيان وإلزامهم بكفالة مالية قدرها 5 آلاف دينار كويتي, والتزامهم بحسن السير والسلوك لمدة عامين، كما أمرت بمصادرة المضبوطات والمحررات المزورة وعدم جواز استئناف المدعي بالحق المدني.

للمزيد من التفاصيل، أنظر إلى الرابط أدناه:


وعند سؤالنا الدكتور فيصل الفهد أستاذ القانون في جامعة الكويت عن الآثار القانونية المترتبة على هذا الحكم بالنسبة للنائب خلف دميثير, أجابنا قائلاً "الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة هي الأفعال التي ترجع إلى ضعف في الخلق، وانحراف في الطبع, تفقد مرتكبها الثقة والاعتبار.
وتعتبر جريمة التزوير من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة, وان احد شروط الترشح لعضوية مجلس الأمة هو عدم الحكم بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ويستوي في ذلك أن تكون الجريمة جنحة أو جناية.
أما عدم النطق بالعقاب، هو في حقيقته إدانة ولكن يمتنع القاضي عن النطق بالعقوبة لظروف يقدرها، وقد تواترت أحكام التمييز على أن عدم النطق بعقوبة أصلية لا يحول دون إيقاع العقوبة التكميلية كالعزل من الوظيفة، وعليه يفقد عضو مجلس الأمة العضوية إذا فقد احد الشروط المطلوبة في العضو، ويعلن سقوط العضوية بقرار من المجلس. فتمثيل الأمة شرف لا يستحقه من أدين في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة حتى ولو كانت جنحة.
وعلى أعضاء مجلس الأمة القيام بمسؤولياتهم التاريخية, وكفاكم مجاملات على حساب الدستور والقانون. فالمجاملات هي التي أوجدت لدينا نائب وعضو مجلس إدارة بنك ورئيس للّجنة المالية ويناقش إسقاط القروض وتمويل شركات التنمية في تعارض صارخ للمصالح."

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق